الــربـا
إن اﻟربا في اللغةِ الزيادةُ، وفي الشرع عقدٌ فاسد بصفة سواء كان هناك زيادة ، ومعني الربا يقول الشيخ القرضاوي هو كل زيادة مشروطة مقدمة على رأس المال مقابل الأجل وحده [1]، والربا حرام بالقران والسنة ، أما القران فقوله : ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾، وثبت عن جابر رضي الله عنهما أنه قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال هم سواء ) رواه مسلم [2]
أنواع الربا
• ربا البيع (ربا الفضل): وهو الذي يكون في الأعيان الربوية , والذي عني الفقهاء بتعريفه وتفصيل أحكامه في البيوع , وقد اختلفوا في عدد أنواعه : فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه نوعان :
o ربا الفضل: وعرفه الحنفية بأنه فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة .
o ربا النسيئة: وهو فضل الحلول على الأجل , وفضل العين على الدين في المكيلين أو الموزونين عند اختلاف الجنس , أو في غير المكيلين أو الموزونين عند اتحاد الجنس .
وذهب الشافعية إلى أن ربا البيع ثلاثة أنواع :
o ربا الفضل . . وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر في متحد الجنس .
o ربا اليد . . وهو البيع مع تأخير قبض العوضين أو قبض أحدهما من غير ذكر أجل .
o ربا النساء . . وهو البيع بشرط أجل ولو قصيرا في أحد العوضين.
• ربا النسيئة:
وهو الزيادة في الدين نظير الأجل أو الزيادة فيه وسمي هذا النوع من الربا ربا النسيئة من أنسأته الدين : أخرته - لأن الزيادة فيه مقابل الأجل أيا كان سبب الدين بيعا كان أو قرضا . وسمي ربا القرآن ; لأنه حرم بالقرآن الكريم في قول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ثم أكدت السنة النبوية تحريمه في خطبة الوداع وفي أحاديث أخرى . ثم انعقد إجماع المسلمين على تحريمه . وسمي ربا الجاهلية , لأن تعامل أهل الجاهلية بالربا لم يكن إلا به كما قال الجصاص . والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به . وسمي أيضا الربا الجلي.
وربا الفضل يكون بالتفاضل في الجنس الواحد من أموال الربا إذا بيع بعضه ببعض , كبيع درهم بدرهمين نقدا , أو بيع صاع قمح بصاعين من القمح , ونحو ذلك . ويسمى ربا الفضل لفضل أحد العوضين على الآخر , وإطلاق التفاضل على الفضل من باب المجاز , فإن الفضل في أحد الجانبين دون الآخر . ويسمى ربا النقد في مقابلة ربا النسيئة : ويسمى الربا الخفي.
وأما ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع كما صرح به في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا , فمنعهم من ربا الفضل لما يخافه عليهم من ربا النسيئة , وذلك أنهم إذا باعوا درهما بدرهمين - ولا يفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين - إما في الجودة , وإما في السكة , وإما في الثقل والخفة , وغير ذلك - تدرجوا بالربح المعجل فيها إلى الربح المؤخر وهو عين ربا النسيئة , وهذا ذريعة قريبة جدا , فمن حكمة الشارع أن سد عليهم هذه الذريعة , وهي تسد عليهم باب المفسدة. [3]
حكم الربا
محرم في جميع الأديان السماوية ومحظور في اليهودية و النصرانية و الإسلام. جاء في العهد القديم ( إذا أقرضت مالا لأحد أبناء شعبي, فلا تقف منه موقف الدائن. لا تطلب منه ربحا لمالك ) وفي كتاب العهد الجديد ( إذا أقرضتم لمن تنتظرون منه المكافأة, فأي فضل يعرف لكم؟ ولكن افعلوا الخيرات واقرضوا غير منتظرين عائدتها واذن يكون ثوابكم جزيلا )
مضار الربا
1. الخلل في توزيع دخول الأفراد
2. إن الربا هو المحرك الرئيسي للتضخم ( ارتفاع الأسعار ) لان الشخص عندما يأخذ قرض ربوي فان ذلك سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج عليه مما يدفعه إلى زيادة أسعار السلع والخدمات وعند زيادة أسعار السلع والخدمات يقوم المرابي بزيادة سعر الفائدة على الأموال التي يقرضها للحفاظ على ربح دائم لا يتأثر بارتفاع الأسعار وهذه الزيادة على سعر الفائدة تسبب زيادة تكلفة على المنتج الذي يرفع الأسعار۔